الأرشيف

مسئول مصري للعاملين بالسعودية .. اطمئنوا لن يستطيع أحد الاستغناء عنكم إلا في هذه الحالة فقط

استعرض المستشار العمالي بالسفارة المصرية في جدة، تفاصيل قرار المملكة الأخير، والذي يسمح بخفض أجر العامل بنسبة تصل إلى 40 بالمائة أو الاستغناء عنه، في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح وليد عبدالرازق، في بيان لوزارة القوى العاملة المصرية ، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسباً مع تخفيض الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1 إلى 40 بالمائة من الأجر.

وأضاف أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناءً على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضاً لساعات العمل.

وتابع: "والوزارة بينت أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، والحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 بالمائة.. ويجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال".

وأكدت وزارة الموارد بالمملكة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.

ورداً على الاستفسارات التي وردت لوزارة الموارد بالمملكة، حال تطبيق المنشأة أحكام المادة المشار إليها واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية؟

قالت الوزارة: "لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:

– مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.

– استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

– ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.

وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة – بحسب المستشار العمالي بالسفارة المصرية- أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفاً خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوماً ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.

وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة41  من اللائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.

وذكرت الوزارة السعودية أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقاً لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.

وشددت الوزارة على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافتة إلى أن أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل، بحسب بيان القوى العاملة المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى