-- سلايدر --وكالات سفر

تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة في سلطنة عمان

نشرت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان، الأحد، تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

ويتضمن القرار تعديل المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، بحيث تفرض غرامة تأخير على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة.

وتبلغ قيمة الغرامة 10% من قيمة الرسم المستحق، وتحسب بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا تزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العمانية لتعزيز إيرادات السياحة، وضمان تحصيل الرسوم المستحقة من المستثمرين السياحيين.

التعديلات الجديدة

  • تفرض غرامة تأخير على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة.
  • تبلغ قيمة الغرامة 10% من قيمة الرسم المستحق.
  • تحسب الغرامة بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاق الرسم.
  • لا تزيد الغرامة الإجمالية على قيمة الرسم المستحق.

الهدف من التعديلات

  • تعزيز إيرادات السياحة.
  • ضمان تحصيل الرسوم المستحقة من المستثمرين السياحيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى